السيد السيستاني
233
منهاج الصالحين
فيه اشكال ولا يبعد عدم انعقاده . مسألة 714 : كما لا ينعقد النذر فيما إذا لم يكن متعلقه راجحا شرعا كذلك لا ينعقد فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ ، فلو نذر صيام شهر معين ثم ضره الصوم فيه بعد حين ، أو نذر ترك التدخين لتتحسن صحته ويقوى على خدمة الدين ثم ضره تركه انحل النذر ولا شئ عليه . مسألة 715 : لو نذر الاتيان بالصلاة أو الصوم أو الصدقة أو أي عمل راجح آخر مقيدا بخصوصية معينة زمانية أو مكانية أو غيرهما ، فإن كانت راجحة بصورة أولية كما لو نذر الصلاة في مسجد الكوفة أو الصوم في يوم الجمعة أو بصورة ثانوية طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر ، كما إذا نذر الصلاة في مكان هو أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إليه ، فلا اشكال في انعقاد نذره وتعين الاتيان بالمنذور بالخصوصية المعينة ، فلو أتى به فاقدا لها لم يكن موفيا بنذره . وأما إذا كانت الخصوصية خالية عن الرجحان ففي انعقاد نذره وجهان أقواهما الانعقاد ، نعم إذا كان منذوره تعيين تلك الخصوصية لأداء ذلك العمل الراجح لا نفس ذلك العمل مقيدا بها لم ينعقد النذر ، لعدم الرجحان في متعلقه . مسألة 716 : لو نذر صوما ولم يعين العدد كفى صوم يوم ، ولو نذر صلاة ولم يعين الكيفية والكمية تجزئ ركعتان ، بل تجزئ مفردة الوتر على الأقوى ، ولو نذر صدقة ولم يعين جنسها ومقدارها كفى كل ما يطلق عليه اسم الصدقة ، ولو نذر فعل طاعة أتى بعمل قربي ويكفي صيام يوم أو التصدق بشئ أو صلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل وغير ذلك .